سائر بصمه جي

725

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

3 - ان العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج إلقاء المرأة ولدها قبل أوانه لغير تمام الأيام ، وإن كان تام الخلق أو ناقصي الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي ، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب . وبناء على ذلك قرر : أولا : منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي . ثانيا : حرمة الرضاع منها . التأمين وإعادة التأمين وبناء على ذلك قرر : وبعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع « التأمين وإعادة التأمين » . وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة . وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه ، والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها . وبعد النظر فما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن : قرر : 1 - أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد . ولذا فهو حرام شرعا . 2 - أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني هو أن يشترك مجموعة من الأشخاص بدفع مبلغ معين ، ثم يؤدي من الاشتراكات تعويض لمن يصيبه ضرر القائم على أساس التبرع والتعاون . وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني . 3 - دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين ، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه اللّه لهذه الأمة . * * *